الشيخ الأنصاري

523

مطارح الأنظار ( ط . ج )

حسن تعجيل اللذّة أو خوف تأجيل العذاب ونحوها ، وإذا اختارت أحدهما تحقّق مقتضاه ، فيجوز اجتماع وجود الصلاة مع مقتضي الزنا ، وحينئذ يصحّ الحكم بوجوب إيجاد الصلاة لكونها علّة عدم إرادة الزنا التي هي مقتضية له ، فيتمّ الكلام من غير فرق بين أن يكون التمانع أوّلا ملحوظا بين الصلاة والزنا أو بين إرادتيهما . والحاصل : أنّ في كلام المحقّق حزازة من وجهين : أحدهما : أنّه إن تمّ لكان نفيا للتوقّف رأسا ، وهو مدّعى السبزواري . والثاني : أنّ تماميّته موقوفة على استحالة اجتماع أحد الضدّين مع تمام مقتضي الضدّ الآخر ، ووجهه غير واضح ، بل الظاهر جواز ذلك كما عرفت . وللمحقّق المزبور « 1 » تحقيق آخر في رفع الدور ، ذكره انتصارا لمن أجاب عن شبهة الكعبي : بأنّ ترك الضدّ - أعني الحرام - غالبا يستند إلى عدم مقتضي الوجود ، وقد يكون مستندا إلى وجود المانع - أعني الضدّ الآخر الذي هو أحد المباحات مثلا - فالوجوب إنّما يعرض للمباحات أحيانا ، فلا يلزم انتفاء المباح رأسا دائما ، حيث إنّه رحمه اللّه أورد عليه : أوّلا : بأنّه يلزم الدور حينئذ بناء على تحقّق المانعيّة من الطرفين . ثمّ اعتذر عنه بقوله : ويمكن أن يتكلّف في الجواب : بأنّ مراده أنّ ترك الزنا - مثلا - في وقت موقوف في بعض الصور على فعل ضدّه في الوقت السابق عليه ، فلا يلزم الدور حينئذ . قال : بيانه أنّا نفرض أنّ في وقت مثلا وجد الشوق إلى الزنا لكن لم يصل إلى حدّ الجماع ، فحينئذ عدم الزنا حاصل لعدم الجماع الذي هو علّته التامّة من دون توقّف على وجود المانع . ويمكن في هذه الصورة أن يعلم أنّه إذا لم يشتغل بالصلاة

--> ( 1 ) أي المحقّق السبزواري .